بســـــــــــــــــــــــم الله الرحمان الرحيم
والصلاة على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم
الإسلام منهج حياة بخلاف المناهج الأخرى (2)
حصر الشرع الخطبة في مقاصد أربعة:
يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولجمالها، ولحسبها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك). وهنا نعلم أن كل المقاصد التي يقصدها الناس تقع ولا بد تحت واحدة من الأربعة؛ لأن كلمة الحسب قد يلحق بها ما يتفاخر به بين الناس، فيقول انا متزوج واحدة معها من الشهادات كذا، إنما هذا حسب، فإن أرادها ذات عمل يدر المال، فهذا مال، وإنما جعل رب العزة سبحانه وتعالى العصمة للمرأة في دينها، ولذلك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام، تربت يداك، أي: إن لم تأخذ ذات الدين.
وتربت مشتقة من التراب، والإنسان خلق من تراب، أي رجعت إلى أصلها الطين إذا لم تكن ذات دين، فالدين هو الذي يرفعها عن حد الطين، فإن كانت ذات مال، أو جمال، أو حسب، ولم تكن ذات دين كانت لا ترتفع عن حد الطين.
تربت يداك: لصقت بالتراب، جمعت ترابًا في بيتك، وهنا نرى أن الدين هو الذي يعصم المرأة، فإن تسلطت بجاه عندها بأسرة وأهل، ولم تكن ذات دين كانت مهددة لزوجها بحسبها إن لم يكن رهن إشارتها، وطوع بنانها، وكذلك المرأة إن كانت ذات جمال ولم تكن ذات دين فحدث عما يقع منها، فالأمر جد خطير، وإن كانت ذات مال، وتزوجها لمالها فلا يجد ذلًا أكثر من مالها، أما إن كانت ذات دين أسعدته بدينها، وزادت سعادته بمالها، وزادت سعادته بحسبها، وزادت سعادته بكل ما تمتعت به من حسب، أو جمال، أو مال إذا كانت ذات دين، لذلك فإن الشرع جاء ليقصد في المرأة الدين، فيكون هو المقصد الأول.
وانتبه إلى أن المقصد إلى الجمال مقصد أذِن فيه الشرع، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما جاءت جويرية بنت الحارث تستعينه على كتابتها من ثابت بن قيس، قالت عائشة: فرأيتها، فكرهت أن يرى النبي - صلى الله عليه وسلم - منها ما رأيت فيرغب في زواجها، إذن الرسول عليه الصلاة والسلام سن لنا أن نختار المرأة الجميلة ووضَع لك فقال: (انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما) يأتي من يتصور أنه يريد أن يعقد اختبارًا للمرأة يعطي لنفسه من الحقوق ما لم يأذن به الشرع، فقد جاء الشرع بالإذن في النظر، أما التعرف على ما وراء ذلك فإنه يكون بطريق الرجال، يعرفون هذا البيت، أو النساء يعرفن المرأة، والنساء اللاتي حول تلك المرأة التي جاء لخطبتها الخاطب عند إذن في الشرع له حق واحد، فهو أجنبي، أُذن له في النظر، وإنما حقه أن لا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر، ولكن الكثير من الناس يستبيحون أن يخطب امرأة مخطوبة، فهذا جاء الشرع بالنهي عنه، بل قد تجد من الناس من يعرض بخطبة امرأة متزوجة، يعني امرأة متزوجة حدث بينها وبين زوجها شيء، فيأتي إلى أهلها فيقول: قلت لكم أنا أتزوجها، وهي على ذمة رجل آخر في حوزته، وهذا يحذر منه النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله: (من خبب امرأة على زوجها، أو عبدًا على سيده، فليس منا).
مرحلة الخِطبة: لا تُخطب المرأة من المرأة، ولا من نفسها، إنما تُخطب من وليها فلا يأتي إلى المرأة يخطبها، إنما إن أعجبته سأل أوليائه، ولا بأس أن يرسل من النسوة من يتعرفن عليها، أو يتعرف على رجال من ذلك البيت ليختار المرأة من بيئة صالحة.
ثم يأتي بعد ذلك العقد، والعقد إنما هو إيجاب وقبول كسائر العقود، عقود البيع والشراء إيجاب وقبول.
يقول ولي الزوجة: زوّجتك، فيقول الزوج قبلت، كما يقول البائع بعتك فيقول قبلت، إيجاب وقبول، هذا الإيجاب والقبول يعقد أصلًا بالألسنة، وإنما بالتسجيل في الأوراق والكتابة أو التسجيل في الجهات الرسمية من قبيل المُباح الذي حده ولي الأمر، وإذا حدّ ولي الأمر مباح مما يجوز له أن يحده، فلا تجوز مخالفته، تصبح المخالفة معصية إذا حد من المباح ما يجوز مخالفته لأن المباحات ليست كل المباحات يجوز لولي الأمر أن يحدها لكن بعضها.
مثال الطريق العام يجوز أن تسير فيه في اتجاه ذهاب، أو اتجاه العودة، فإذا جاء ولي الأمر، وقال: لا، هذا الطريق اتجاه واحد يحرم مخالفة هذا الاتجاه لأن فيه عدوان على الدماء في خطر يقع على الناس لكن إذا جاء ولي الأمر يقول لا يجوز الزواج بأكثر من امرأة هذا من المباح الذي لا يجوز لولي الأمر أن يحده لأنه شرع جاء به رب العالمين، فلا يغيره أحد من المخلوقين.
الرجل إذا عقد بالمرأة عقد بألفاظ بسيطة، لكنها تنتقل إلى حقوق كبيرة، فيصبح له حقوق كثيرة إلا أنه يُمنع من الخلوة وما في حكمها، وما يؤدي إليها، مثل الخروج مُنفردين إلى الطريق العام، ذلك أن الشرع فرق بين المدخول بها، والمعقود عليها، فلا يجوز لنا نحن أن نساوي بينما فرق الشرع بين الحالتين، الشرع فرق بين المدخول بها والمعقود عليها، المدخول بها إذا جاء زوجها يطلبها إلى الفراش فامتنعت؛ تبيت الملائكة تلعنها حتى تصبح، أما المعقود عليها فلا يجوز لها أن تمكن العاقد من نفسها حتى يأذن أولياؤها بذلك فيثبت نسب الولد.
المدخول بها إذا طُلقت فلها كل المهر، والمعقود عليها إذا طُلقت فلها نصف المهر وهكذا أشياء كثيرة متعلقة في التفريق بين المدخول بها، والمعقود عليها.
وأنبه على هذه المسألة لأن الكثير من الشباب خاصة لا يعجبه ذلك التفريق، ويريد حقوقًا قبل أن يعطيه الشرع رأياها، فإذا بنى بها فلا يجوز أن يُمنع من البناء، لكن يعرف بأنه سيبني بها، لا يجوز له أن يمنع من البناء لكن يعرف أنه لا يجوز أن يبني بها سرًّا، فإذا بنى بها كانت هناك حقوق أخرى، وهنا نتنبه إلى أن المتزوج ليلة البناء يُسنُّ له أن يضع يده على جبهة زوجته، ويقول: (بسم الله، اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه).
هنا تسليم لله رب العالمين، أنا اخترت الأسرة، والبيت، واخترت النظام فبعثت من يسأل، ومع ذلك فإنني أعلم يقينًا أني عاجز عن استخراج الخير منها، وعاجز عن دفع الشر منها، وإنما الذي يقدر على ذلك هو الله رب العالمين الذي يفعل ذلك في التسليم في ليلة البناء، فإذن هو إنما يلزم شرع الله في هذا اليوم، فيفرح بما شرع الله، لا يستبيح اختلاطًا ولا بدو عورة، ولا معازف، ولا غير ذلك من المحرمات لأنه جاء يعمل بشرع الله.
تتكون الأسرة، ويصبح هناك زوج، وزوجة، ويَرزق الله عز وجل بالأبناء، ويكون هناك آباء، وأجداد، وأحفاد، وأرحام، الشرع يضع لهذا كله نظامًا يسعد به الجميع فنجد أوثق الحقوق على الرجل حق أمه، وأوثق الحقوق على المرأة حق زوجها، فكأن الزوجة التي جاءت تعين الرجل في دينه، ينبغي أن تعينه في بر والديه، والإحسان إليهما.
الكاتب:الشيخ محمد صفوت نور الدين المصدر:شبكة الالوكةرابط الموضوع:
http://www.alukah.net/Social/0/56292/#ixzz2XR728vsM